الشيخ محمد اليعقوبي

135

الرياضيات للفقيه

9 - الأخت المتعددة ( اثنتان فأكثر ) للأبوين أو للأب فقط : لهن الثلثان يقتسمنه بالتساوي ويدخل عليهن النقص ويرد عليهن الزائد . 10 - كلالة الأم اي الاخوة والأخوات من جهة الأم : لها السدس ان كان واحداً - ذكراً أو أنثى - والثلث ان كان متعدداً يقتسمونه بالسوية وان اختلف جنسهم . 11 - الأخوة من الأب والأم أو من الأب ( مع عدم المتقرب بالأبوين ) ذكوراً فقط أو ذكوراً وأناثاً : لهم الباقي بعد اخراج أهل الفروض بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين . 12 - الأجداد : يعاملون كالأخوة فالجد والجدة من جهة الأب كالأخ والأخت لأب ، والجد والجدة للأم كالأخ والأخت للأم ، لكن إذا انفرد الجد أو الجدة للأم فله الثلث لأنه يرث بالقرابة حصة من يتقرب به - اعني الأم فهي سبب وصلتهم بالميت - وفرضها الثلث لعدم الحاجب ، اما الأخ للأم أو الأخت لها فإذا انفرد فله السدس لان فرضه هكذا وليس كالجد يأخذ بالقرابة وهذا هو المشهور « 1 » .

--> ( 1 ) وخالف فيه سيدنا الأستاذ فجعله كالأخ المنفرد فيكون له السدس ، قال في ( ما وراء الفقه : ج 8 / ق 1 / ص 107 ) " واما الأجداد فقد يكون بدون اخوة وقد يكونون معهم فان كانوا وحدهم اخذ الأجداد من طرف الام الثلث بالفرض مع التعدد والسدس بالفرض - على الأظهر - مع الوحدة شأنهم بذلك شأن الاخوة من كلالة الام " لكنه عاد ووافق المشهور في منهج الصالحين ج 4 فقال في ( مسألة 1001 ) " إذا اجتمع الأجداد بعضهم للأب وبعضهم للام كان لمن يتقرب بالام الثلث واحداً كان أم متعدداً " . وقال في تبرير مخالفته للمشهور عند الحديث عن الطبقة الثالثة ( ج 8 / ق 1 / ص 239 ) " وليس الخال كالجد في الطبقة الثانية حيث يأخذ السدس إذا كان منفرداً كما اخترناه وان كان المشهور قد أعطاه الثلث طبقاً لرواية لا تخلو من مناقشة سنداً إلا أن الخال له الثلث لا محالة وان كان منفرداً " . وقال في سبب العدول انه الاعتماد على نظرية رجالية كان يتبناها ثم عدل عنها .